الفاضل الهندي

31

كشف اللثام ( ط . ج )

وصحيح جميل سأله ( ع ) عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات ، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمار : سأل أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : تصير حجة مفردة ( 2 ) . وفي المنتهى : الاجماع عليه ( 3 ) . وذهب الحلبيان ( 4 ) وجماعة ( 5 ) إلى أنها على متعتها وإن فاتها الطواف للعمرة قبل الحج ، بل تقضيه بعده ، لقول الصادق ( ع ) في خبر العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي بن رئاب ، وعبد الله بن صالح : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 6 ) . وفي خبر عجلان : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 214 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 855 السطر الأخير . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 218 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) . ص 520 س 32 . ( 5 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : ج 1 ص 406 درس 105 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3 .